الحر العاملي

273

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يكن للمرأة ولد ولا وارث ، قال : يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة . [ 30 ] 5 - سئل الكاظم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوّجها أو عرض له جنون ، قال : لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت . [ 31 ] 6 - كان عليّ عليه السلام لا يردّ من الحمق ويردّ من العسر . أقول : وجهه أنّه يلزم الزوج بالإنفاق أو الطلاق . [ 32 ] 7 - روي : أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة [ فرّق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة ] ( 1 ) فلتصبر المرأة فقد بليت . [ 33 ] وروي : يردّ النكاح من الجنون . [ 34 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن خصيّ دلَّس نفسه لامرأة ، قال : يفرّق بينهما ، وتأخذ [ منه ] ( 1 ) صداقها ، ويوجع ظهره كما دلَّس نفسه . [ 35 ] وروي : يوجع ظهره ويفرّق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر . [ 36 ] وروي : [ و ] ( 1 ) إن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه . [ 37 ] وسئل عليه السلام عن خصيّ تزوّج امرأة وهي تعلم أنّه خصيّ ، قال : جائز ، قيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ثمّ طلَّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ولذّت منه ؟ قيل : فهل [ كان ] ( 1 ) عليها فيما يكون منه غسل ؟ قال :

--> [ 30 ] الوسائل 14 : 607 / 1 . [ 31 ] الوسائل 14 : 607 / 2 . [ 32 ] الوسائل 14 : 607 / 3 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 33 ] الوسائل 14 : 607 / 4 . [ 34 ] الوسائل 14 : 608 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 35 ] الوسائل 14 : 609 / 5 . [ 36 ] الوسائل 14 : 608 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 37 ] الوسائل 14 : 608 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .